أرشيف الفتاوى

ما حكم بيع لحوم الأضاحي؟ فبعض الفقراء يحصل في عيد الأضحى المبارك على ما يزيد على حاجتهم مِن لحوم الأضاحي، فيدَّخر بعضها لنفسه وأهله، ثم يقوم ببيع الفائض مِن تلك اللحوم والانتفاع بثمنها في تيسير أموره وقضاء حوائج أخرى، فهل يجوز لهم شرعًا بيع لحوم الأضاحي؟ وهل يجوز أيضًا بيع المُضحِّي لحم الأضحية لغير الجَزَّار لإعطاء الجَزَّار أجرته؟
لا يجوز بيع الـمُضحِّي شيئًا مِن لحوم الأضاحي مطلقًا، ولا إعطاء الجزار شيئًا منها على سبيل الأجرة، ولكن له أن يتصدَّق بجلدها، أو أيِّ جزءٍ منها، ولو على مَن قام بالذَّبْح.
ويجوز شرعًا للفقراء والمساكين التَّصرُّف في لحوم الأضاحي التي يحصلون عليها بالبيع وغيره للاستفادة بثمنها في قضاء حوائجهم المختلفة.