أرشيف الفتاوى

ما حكم وقوف النائم والمغمى عليه بعرفة؟ فقد سمعتُ أنَّه يشترط في صحة الوقوف بعرفة في الحج أن يكون الحاج مستيقظًا، فهل هذا صحيحٌ بحيث لا يصح وقوف النائم والمغمى عليه بعرفة في حال حصول النوم والإغماء بعد الإحرام؟
الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم، ويحصل بحضور الحاج بأيِّ جزءٍ مِن أجزاء عرفة في وقته المشروع، سواءٌ كان مفيقًا أو نائمًا أو مغمى عليه، ولا يلزمه شيء من فدية أو نحوها.